Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
طريق هذه الرواية مروك بن عبيد (1) ولا أعرف حاله، فنحن فيها من المتوقفين، ولأن الإجماع واقع على الاكتفاء في الغائط بالإزالة ففي البول أولى، لسرعة انفصاله بجميع (2).
أجزائه.
وقد روى نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يجزي من البول أن يغسله بمثله) (3) وهذا الخبر مرسل، وفي طريقه مروك ولا نعرفه.
الثامن: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، ونقل عن بعض الحنفية قول مردود عندهم وجوبه (4)، وليس بشئ لعدم الدليل، ولأن الباطن لا يقبل النجاسة وإلا لزم الحرج والضرر.
مسألة: قال علماؤنا: الاستنجاء من الغائط واجب. وهو مذهب أكثر أهل العلم (5).
وقال أبو حنيفة: إنه سنة وليس بواجب (6). وهو رواية عن مالك (7)، وحكي أيضا عن الزهري.
Page 265
Enter a page number between 1 - 1,592