Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وقال النجاشي: ورد فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام (1).
الرابع: لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذر استعماله لجرح وشبهه (2)، أجزأه المسح بالحجر وشبهه مما يزيل العين، لأن الواجب إزالة العين والأثر، فلما تعذرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين.
وروى الشيخ، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: (كل شئ يابس زكي) (3).
تنبيه: لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل، ولا يجتزئ بالمسح المتقدم، لأنه اجتزأ به للضرورة وقد زالت، ونجاسة المحل باقية، لأن المزيل لم يوجد، فلو لاقاه شئ برطوبة كان نجسا.
الخامس: لو خرج من الذكر دود، أو حصى، أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني، لا يجب غسله، سواء كان جامدا، أو مائعا عملا بالأصلين: براءة الذمة، والطهارة.
وكذا لو أدخل شيئا ثم أخرجه كالميل والحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد الثلاثة، وللشافعي قولان في الجامد كالحصى والدود إذا خرجت غير ملوثة.
أحدهما: وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة وإن لم يظهر.
والثاني: عدم الوجوب لعدم البلة فأشبه الريح (4).
وعلى الأول هل تجزي الحجارة أو يتعين الماء؟ قولان (5)، وأوجب الاستنجاء من المائع كالدم والقيح والصديد والمذي قطعا (6)، وفي تعيين الماء والتخيير بينه وبين الحجارة، قولان (7).
Page 263
Enter a page number between 1 - 1,592