Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وبيان الملازمة حصول الإزالة الموجبة للتطهير بالمناسبة المشتركة بين البابين.
وأيضا: لو جاز إزالته بغير الماء، لجاز إزالة ما زاد على الدرهم إذا (1) كان في غير المخرج، والتالي باطل عند أبي حنيفة (2).
ووجه الملازمة: ما قدمناه.
فروع:
الأول: البكر كالثيب في وجوب الغسل بالماء لما قلناه.
أما المقتصرون على الأحجار، فرقوا بينهما فجعلوا البكر كالرجل، لأن عذرتها تمنع انتشار البول (3)، وأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك وإن تعدى مخرج الحيض، فقد أوجب بعضهم الغسل، لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول (4).
الثاني: الأقلف إن كان مرتتقا (5) لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن، وإن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال وغسل المخرج، فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج؟ الأقرب الوجوب، ولو تنجست (6)، بالبول، وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة.
الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز، ولو صلى أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهو مذهب أكثر علمائنا (7).
وقال ابن بابويه: ومن صلى فذكر أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة (8).
Page 260
Enter a page number between 1 - 1,592