Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
إلا على طهر) (1). والجواب أحاديثنا أشهر.
فروع:
الأول: يجب رد السلام لقوله تعالى: " فحيوا بأحسن منها " (2) والأمر للوجوب، وكرهه الشافعي (3)، لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه (4).
الثاني: يستحب أن يحمد الله تعالى إذا عطس، وأن يسمت العاطس (5)، لما فيهما من الذكر، وكرههما الشافعي (6).
الثالث: لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام، وإلا تكلم.
التاسع: الاستنجاء باليمين، لما نقله ابن بابويه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(من الجفاء الاستنجاء باليمين) (7).
وروى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه) (8).
وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطعامه وطهوره، ويده اليسرى للاستنجاء (9).
وكان النبي صلى الله عليه وآله استحب أن يجعل اليمنى، لما علا من الأمور
Page 249
Enter a page number between 1 - 1,592