Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وإن قاء دما ارتقي من الجوف نقض، قل أو أكثر عند أبي حنيفة (1) وقال محمد: إنه ينقض إن كان ملأ الفم (2).
وإن انحدر من الرأس فقد اتفقوا على نقضه (3)، وأما إذا قاء مرارا قليلا قليلا (4) بحيث لو جمع يبلغ ملأ الفم إن اتحد المجلس يجمع عند أبي يوسف (5).
وقال محمد: إن اتحد السبب، وهو القيئان يجمع، وإلا فلا (6).
وقال الأوزاعي: والثوري وأحمد وإسحاق: إن كان القئ ملأ الفم نقض، وإلا فلا (7).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قاء ولم يتوضأ (8) ورووا عنه عليه السلام أنه قاء فغسل فمه، وقال: (وهكذا الوضوء من القئ) (9).
وأيضا: ما رواه أبو الدرداء (10) أن النبي صلى الله عليه وآله قاء فأفطر، قال ثوبان:
فسكبت له وضوءه وقلت: الوضوء واجب من القئ يا رسول الله؟ فقال: (لو كان واجبا
Page 219
Enter a page number between 1 - 1,592