Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
تبطلوا أعمالكم " (1).
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم قبل الشروع أو بعده قبل الفراغ فتم ذلك الانقطاع حتى خرج وقت الظهر مثلا انقضت طهارتها، فإذا توضأت للعصر فصلت (2) فاستمر الانقطاع إلى الغروب لم تنتقض طهارتها، بل يجب عليها إعادة الظهر، لأنه انقطع دمها وقت العصر، وبين إنها صلت الظهر بطهارة العذر، والعذر قد زال، فلا يجب عليها إعادة العصر، لأن وجوب الظهر إنما يظهر بعد الغروب (3).
فالحاصل أن للمستحاضة عنده وضوءا كاملا وهو ما يحصل والدم منقطع، وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم لم يسل في الوقت، ولا يضرها خروج الوقت إذا لم يسل في الوقت.
وناقصا وهو الحاصل مع السيلان، وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم يسيل في الوقت، ويضرها خروج الوقت سال فيه أو لم يسل.
ولها انقطاع كامل كما قلنا في طهارة العصر في الفرض الذي انقطع الدم وقت الظهر واستمر إلى الغروب، وحكمه أن يوجب زوال العذر، ونمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول.
وانقطاع ناقص، وهو أن ينقطع دون وقت صلاة كاملة، وحكمه أن لا يوجب زوال العذر، ولا نمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول وحكمه حكم الدم المتصل.
الرابع: هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة غير متشاغلة بها لا تدخل به في الصلاة؟ نص في المبسوط على وجوب الاتصال، قال: لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة (4)، وذلك يقتضي التعقيب، ونحن لم نقف في شئ من أخبارنا على هذا (5) اللفظة، ويمكن أن يقال إنها طهارة ضرورية، فلا تتقدم على الفعل بما يعتد به
Page 206
Enter a page number between 1 - 1,592