Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
الثاني: قال الشيخ (1) بنجاسة سؤر المجبرة والمجسمة (2)، وقال ابن إدريس بنجاسة غير المؤمن والمستضعف (3)، ويمكن أن يكون مأخذهما قوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " (4) والرجس: النجس، وقول ابن إدريس مشكل، وتنجيس سؤر المجبرة ضعيف، وفي المجسمة قوة.
الثالث: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، وهو قول السيد المرتضى (5).
لنا: ما أوردناه من الأحاديث العامة في استعمال سؤر الطيور والسباع، وهي لا تنفك عن تناول ذلك عادة، فلو كان ذلك مانعا لوجب التنصيص عليه، وإلا لزم صرف الظاهر إلى نادر لا دلالة للفظ الشامل عليه، وذلك بعيد ومحال حيث أنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة.
وهكذا سؤر الهرة، وإن أكلت الميتة ثم شربت، قل الماء أو كثر، غابت عن العين أو لم تغب، لعموم الأحاديث المبيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله نفى عموم النجاسة عنها مطلقا، اللهم إلا أن يكون أثر النجاسة ظاهرا على المنقار أو الفم، أو يشاهد في الماء. وعند الشافعية والحنابلة وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني: إن لم تغب فالماء نجس، وهو ظاهر نص الشافعي، وإن غابت ثم عادت فشربت فوجهان: أحدهما: التنجيس، لأن الأصل بقاء النجاسة، والثاني: الطهارة لأصالة طهارة الماء (6)، ويمكن أن يكون وردت حال غيبوبتها على ماء كثير.
Page 161
Enter a page number between 1 - 1,592