151

Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigator

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

معاوية، بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام (1).

ولأنهما نجسا العين، فينجسان ما يلاقيانه، ولأن لعابهما متولد من لحمهما وهو نجس العين، فإذا (2) امتزج بالماء، نجس الماء.

لا يقال: إن الكلب من الطوافين علينا فكان سؤره طاهرا كالهرة.

وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (3).

لأنا نجيب عن الأول: بالمنع من كونه من الطوافين. سلمنا، لكن القياس في معارضة النص باطل.

وعن الثاني:

بأن المراد: ما (4) ولغ فيه الكلب مما بلغ كرا، ويدل عليه: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس بفضل السنور بأس لمن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه) (5).

فائدة : الأحاديث التي قدمناها ليس فيها دلالة على الخنزير، بل الطريق وجوه:

أحدهما: أنه نجس، فينجس سؤره.

الثاني: الإجماع، وقول مالك خارق له، ويمكن أن نقول: ثبت نجاسة سؤر الكلب، فيثبت نجاسة سؤر الخنزير بالإجماع.

الثالث: قوله تعالى: " أو لحم خنزير، فإنه رجس " (6).

Page 154