147

Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigator

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

وأما السباع ففيه روايتان: إحداهما: إن سؤرها طاهر، والأخرى: نجس، وفي البغل والحمار روايتان (1).

وقال مالك (2) والأوزاعي (3) وداود: سؤر الكلب والخنزير طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله (4).

وقال الزهري: يتوضأ به إذا لم يجد غيره (5).

وقال عبيدة بن أبي لبابة (6) والثوري، وابن ماجشون (7)، وابن مسلمة (8):

يتوضأ به ويتيمم (9).

وقال مالك: ويغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه تعبدا (10).

وأما سؤر السباع عدا السنور وما دونها في الخلقة، وسؤر جوارح الطير، والحمار

Page 150