Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1)، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: (لا) (2).
وهكذا حكم الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أما عندنا فهو ظاهر، وأما عند الشيخ فلما رواه في الصحيح، عن الفضيل بن يسار (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في الرجل الجنب: يغتسل فينضح من الأرض في إنائه، فقال: (لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4)) (5).
وفي الصحيح عن الفضيل أيضا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء فقال: (لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ") (6).
ولأن التحرز عن هذه المياه مما يعسر جدا، فشرع العفو دفعا للحرج، ويدل عليه: تعليل الإمام عليه السلام في المغتسل به.
فروع:
الأول: الماء الذي يغسل به القبل والدبر يدخل تحت هذا الحكم لعموم اسم الاستنجاء لهما.
الثاني:
الماء الذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم.
Page 144
Enter a page number between 1 - 1,592