Ultimate Request in Verifying the School of Thought
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ultimate Request in Verifying the School of Thought
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
المقام الثاني: في كونه مطهرا، وهوما ذكرناه في المستعمل في الصغرى.
احتج المانعون بوجوه:
أحدها: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (1) ولو لم يكن نجسا، لم يكن للنهي فائدة.
الثاني: رواية عبد الله بن سنان. وقد تقدمت في الوضوء (2).
الثالث: إنه مشكوك فيه، فيجب أنه لا يجوز استعماله.
والجواب عن الأول بالمنع من الدلالة على التنجيس، فإنه قد نهى عن البول في الماء الجاري (3) مع إنه لا ينجس لو فعل إجماعا.
وعن الثاني: بالطعن في رواتها (4)، فإن في طريقها أحمد بن هلال (5)، وهو ضعيف جدا، وابن فضال، وهو فطحي.
وعن الثالث: بالمنع من الشك فيه، ووجهه أن نقول: الشك إما أن يقع في كونه طاهرا، أو في كونه مطهرا، والأول باطل عند الشيخ (6)، والثاني أيضا باطل، فإنه حكم تابع لطهارة الماء وإطلاقه، وقد حصلا، فأي شك ها هنا؟!.
Page 135
Enter a page number between 1 - 1,592