Ultimate Request in Verifying the School of Thought
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ultimate Request in Verifying the School of Thought
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
تطهير الخبث.
والثاني: المنع، وهو المشهور عندهم، لأنه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات (1)، وليس للماء فعلان، بل فعل واحد، وهو رفع أحدهما، أعني: النجاسة أو الحدث لا بعينه، فأيهما حصل زالت طهوريته.
الثالث: لو بلغ المستعمل حد الكثرة، للشافعية وجهان:
أحدهما: جواز التطهير به، لأن البلوغ مانع من قبول النجاسة، فرفع حكم الاستعمال أولى.
والثاني: المنع، لأنه مستعمل (2).
الرابع: المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل طاهر مطهر. وعن أحمد في الحكم الثاني روايتان:
إحداهما: المنع، لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث (3).
والأصل عندنا باطل.
مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة، قال الشيخان (4) وابنا بابويه: إنه طاهر غير مطهر (5)، وقال السيد المرتضى: إنه (6) مطهر (7)، وقول الجمهور ها هنا كقولهم ثم، فإنهم لم يفصلوا بين الماءين.
والذي أذهب إليه أنه طاهر مطهر، فالبحث ها هنا يقع في مقامين:
الأول: إنه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا، ولأن التنجيس حكم شرعي، فيتوقف ثبوته
Page 133
Enter a page number between 1 - 1,592