Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وعنه عليه السلام، أنه قدمت إليه مرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة:
إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (1).
وروى الجمهور عن ربيع (2) أن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده (3).
الثاني: ما رواه الأصحاب، روى (4) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل) وقال: (الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به) (5).
وروى زرارة، عن أحدهما عليه السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذوا ما سقط من وضوئه فيتوضؤن به) (6).
وروى حريز بن عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) (7).
وجه الاستدلال فيه من وجهين:
أحدهما: عموم جواز الاستعمال سواء استعمل في الوضوء أم لا.
Page 131
Enter a page number between 1 - 1,592