Ultimate Request in Verifying the School of Thought

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
12

Ultimate Request in Verifying the School of Thought

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigator

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

الأول: في تعريفها الطهارة لغة: النظافة، وشرعا قال الشيخ: ما يستباح به الدخول في الصلاة (1). وأورد على طرده إزالة النجاسة، وعلى عكسه وضوء الحائض (2).

والجواب عن الأول: المعنى ما يستباح به الدخول على سبيل الاستقلال في وقت ما، فيخرج الإزالة بخلاف الطهارة التي تستباح بها إذا كانت الحال حال ضرورة، وعن الثاني: بالمنع من تسميته طهارة، وقد رواه محمد بن مسلم (3) عن الصادق عليه السلام، قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال: " أما الطهر فلا ولكن تتوضأ. (4) الحديث ".

لا يقال: لا شك في صدق الوضوء عليه، وهو نوع من الطهارة، فيستلزم، صدق الجنس، لأنا نقول: لفظة النوع يقال عليه لا لوجوده فيه، بل بالاشتراك.

وهذا الحد بحسب الغاية، وللشيخ حد آخر بالنظر إلى نفس الماهية (5)، وذلك أنه لما نظرنا إلى الأنواع وجدناها مشتركة في كونها أفعالا، وأنها واقعة في البدن، مقترنة بالنية والترتيب، يراد لأجل الصلاة، وأن ما عدا هذه أمور مخصصة لكل نوع، فأخذنا الأول في حد المشترك، فقلنا: أنها أفعال مخصوصة في البدن على وجه مخصوص يستباح بها عبادة مخصوصة.

Page 15