35

Munjazat Marid

منجزات المريض (ط.ق)

Publication Year

1378 AH

يق ان في الأول يحكم بنفوذ المنجز من الثلث ويقدم على الدين وفى الثاني يقدم الدين أولا ثم يلاحظ الثلث والثلثان وغاية ما يمكن ان بوجه بما ذكره الجماعة ان الأدلة الدالة على أنه ليس للميت من ماله الا ثلثه متساوية النسبة إلى الوصية والمنجز بل الدليل واحد وهو ما عرفت من الأخبار السابقة فكما أن في الوصية لا تنفذ في ثلثه مع مزاحمة الدين فكذا في المنجز لكن فيه أولا ان نقول إن هذه الأخبار دالة على أن الثلث له وظاهره ثلث مجموع المال وانما هو محجور في الثلثين فمقتضى ذلك نفوذ جميع تصرفاته بهذا المقدار حتى الوصية فكان اللازم تقدمها على الدين لأنها تصرف في ثلثه الراجع إليه قبل تعلق حق الديان به ولا يضر كونه معلقا على الموت بعد كون المال المتصرف فيه له ابدا ما دام حيا بمعنى ان الموت قاطع للملكية لا أن تكون موقتة فتمليكه بمنزلة اكله واتلافه الا ان الاجماع والاخبار دلت على تقديم الدين عليها ويقتصر على موردهما فيبقى المنجز على مقتضى قاعدته وثانيا لو سلمنا ان كون الدين مقدما على الوصية بمقتضى القاعدة من حيث كونها تمليكا بعد الموت الذي هو حال تعلق حق الديان بالتركة وانهما متساويان في التعلق والدين مقدم لمكان كونه نقول إن المنجز ليس كذلك إذ هو تمليك حال الحياة ومحكوم بالنفوذ من حين وقوعه إذا كان الثلث وافيا به في علم الله ويمكن توجيه ما ذكروه بوجه آخر وهو ان ما دل على الدين أو غيره من الواجبات من أصل المال أو من صلبه أو جميعه أو نحو ذلك من التعبيرات الموجودة في الاخبار معناه انه لا يلاحظ الثلث الذي للميت التصرف فيه الا بعد خروجها وما دامت باقية لا يعتبر له ثلث وبعبارة أخرى مقتضاه ان مجموع المال مع قطع النظر عن المنجز والوصية ونحوهما مما يخرج من الثلث محل لخروج الدين ونحوه فالثلث أيضا محل لخروجه ولازمه تقديمها عليهما في صورة المزاحمة لكن الانصاف ان مفاد ها ليس أزيد من أنه لا يعتبر في خروج الدين ونحوه وفاء الثلث كما يعتبر ذلك في الوصية الا انه خارج من جميع المال حتى الثلث الراجع إلى الميت نعم مقتضى اطلاق خروجه من الأصل انه يخرج حتى مع الوصية والمنجز أيضا الا ان هذا الاطلاق معارض بما دل على أن الميت ثلثه وله التصرف فيه فان لازمه عدم صرفه في الدين إذا عينه لغيره بمنجز أو نحوه كالاقرار وكيف كان فالمسألة محل اشكال مما عرفت ومن ظهور اجماعهم على ما ذكره الجماعة كما يظهر بملاحظة كما يظهر بملاحظة الفروع التي يفرعونها على القول بكون المنجز من الثلث فراجع وتأمل وثم لا يخفى انه لا يلزم من القول بعدم مزاحمة المنجز من الدين ان يكون الثلث الذي للميت معتبرا في بقية المال بعده بل هو أعم من ذلك ومن كونه معتبرا في مجموع المال من حيث المجموع مع كون الدين مقدما من جهة كونه من الأصل بل الظ هو الثاني ففي الوصية المعلوم كونها بعد الدين أيضا نقول إن الثلث انما هو ثلث مجموع المال لكن لما كان حق الديان شايعا في تمام المال ومقدما على الوصية يزاحم الثلث كما يزاحم حق الوارث ولهذا يصح الوصية باخراج الدين أو سائرا لواجبات من ثلثه حسبما عرفت ولو كان الثلث ملحوظا بعد خروج ما يخرج من الأصل لم يكن معنى لهذه الوصية كما لا يخفى والحاصل ان المستفاد من الاخبار ان للميت ثلث ماله وهو ظاهر في ثلث المجموع ومع قطع النظر عن كل شئ لكن قد يكون بعض ما يجب اخراجه من المال مقدما على حقه وان تصرف فيه من جهة وجوب اخراج ذلك البعض من صلب المال الذي لازمه ورود النقص عليه بالنسبة أيضا فيما يظهر من بعض الكلمات من المراد من الثلث ثلث ما بقي بعد الدين وسائر الواجبات منزل على المسامحة من جهة انه في الغالب بل دائما لا يتفاوت الحال بين اعتباره بعد الدين ونحوه وبين اعتبارها في المجموع و الحكم بتقديم الدين وادخال النقص عليه أيضا نعم بناء على الأول لا يبقى مجال للشك في كون الدين مقدما على المنجز في مقام المزاحمة كما ذكره لجماعة وبناء على الثاني يحتمل الامرين بل مقتضى القاعدة تقديم المنجز ولا بد من إقامة الدليل على تقدم كما عرفت وأيضا فيظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا سقط الدين ونحوه بغير الأداء من مال الميت بابراء أو أداء متبرع فإنه على الأول يكون كالمال المتجدد بعد الموت فيحتاج الحكم بزيادة الثلث به إلى دليل بخلافه على الثاني فإنه على القاعدة وأيضا إذا كان الدين مستغرقا لا يبقى للميت ثلث على الأول حتى يخرج منه سائر الوصايا إذا فرض سقوط الدين بخلافه على الثاني وأيضا إذا علق حكم على تعين مقدار ثلث هذا الميت يختلف الحال كما إذا أوصى رجل بمقدار ثلث هذا الميت إلى غير ذلك من الثمرات وكيف كان فلا ينبغي التأمل فيما ذكرنا من أن المراد منه ثلث المجموع وان قلنا بتقديم الدين أو نحوه ودعوى الانصراف إلى ثلث ما بقي بعده ممنوعة فعلى هذا يقوى ما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة تقديم المنجز في مقدار الثلث حسبما عرفت ثم إن كل ذلك انما كان مع كون المنجز أو نحوه من الاقرار متعلقا بعين من أعيان مال الميت واما إذا كان متعلقا بذمته كما إذا أقر بدين أو صالح كليا في ذمته فعلى ما ذكره الجماعة يقدم الدين ويحكم ببطلانه من أصله إذا كان الدين مستغرقا وبالنسبة إذا لم يكن كذلك واما على ما ذكرنا فينفذ في مقدار الثلث بناء على الخروج منه ويقدم على الدين لكن بمعنى انه لا يحكم ببطلانه مع فرض المزاحمة لا انه مقدم في مقام الأداء من التركة فهو في عرض سائر الديون فلو كان الجميع زائد على مقدار التركة يدخل النقض عليه بالنسبة وذلك لان مقتضى نفوذه ليس أزيد من ذلك وذلك كما إذا قلنا بكونه من الأصل وكان عليه دين اخر فإنه يزاحمه ويدخل النقص عليهما بالنسبة وهذا واضح ثم إن ما ذكر من تقديم الدين المنجز بناء على ما ذكره الجماعة والحكم بنفوذه في ثلث ما بقي بعد الدين أو تقديم المنجز عليه مط حسبما ذكرنا أنه مقتضى القاعدة انما هو إذا كان المنجز المزاحم له غير العتق وان كان عتقا في حال المرض ففي جملة من الاخبار انه لا ينفذ منه في غير ما قابل الدين أيضا الا إذا كان قيمته ضعف الدين كصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج الطويلة المتقدمة وصحيحة زرارة عن أحدهما ع في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والألم يجز وصحيحة أخرى إذا ملك المملوك استسعى فمقتضى هذه الأخبار انه لو لم يكن قيمته العبد ضعف

Page 36