375

Al-Munawwar fī Rājiḥ al-Muḥarrar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فإحداكما طالق وكرره، فلا طلاق. وإن قال: كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان، وكرره، فبكل ثنتان ثنتان. وإن قال: فهي أو ضرَّتها (١)، فبكل طلقة طلقة. وإن قال: فإحداكما، طلقت القارعة. وإن قال: إن حلفت بطلاق ضرَّتك فأنت طالق، ثم قاله لضرَّتها، طلقت الأولى، فإن أعاده لها، طلقت الضرَّة.
فصل في التعليق بالكلام (٢)
وإن قال: إن كلمتِ زيدًا، فكلمَتْه ولم يسمع لغفلة أو تشاغل أو راسلته أو كلمته مجنونًا أو سكران أو أصم، طلقت. وإن كلمته ميتًا أو مغمى عليه أو غائبًا أو نائمًا أو إشارة فلا. وإن قال: إن كلمتك ثم أتبعه: تحققي (٣) أو مرِّي ولا نية، طلقت. وإن قال: إن بدأتك بالكلام، و. . . (٤) قالت: إن بدأتك فعبدي حرّ، انحلت يمينه ثم بعد إن بدأته حنثت. وإن بدأها انحلت يمينها.
وإن قال قبل الدخول: إن كلمتك، وكرره، بانت بأولته. وإن قال: إن

(١) قوله: أو ضرتها، في الأصل: "ضراتها". بالجمع، ولعل ما أثبتناه هو الصواب بحسب السياق.
(٢) قوله: "فصل في التعليق بالكلام"، في المحرر: "فصل في التعليق بالكلام والإذن والخبر ونحوه" (٢/ ٧٤).
(٣) قوله: "تحققي أو مري"، ورسمها في الأصل كأنه: "تحقيقي" بدلًا من: "تحققي"، والثانية أقرب للمعنى. وعبارة المحرر: "وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك أو مري حنث" (٢/ ٧٤).
(٤) يوجد بياض بمقدار كلمة لا بخل بالعبارة، وعبارة المحرر: "وقالت هي: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر" (٢/ ٧٤).

1 / 384