270

Al-Munawwar fī Rājiḥ al-Muḥarrar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

باب الإجارة
وهي عقد لازم (١) فيخلفهما وارثهما.
وأنواعها ثلاثة:
عمل معين في الذمة، كخياطة، وقصارة، ويشترط وصفه بما لا يختلف. وللأجير أن يستنيب ما لم يشترط مباشرته. وإن هرب، أو مرض، لزمه عامل، فإن تعذر فللمستأجر الفسخ، وإن تلفت العين فسخ العقد.
الثّاني: عين موصوفة في الذمة فتشترط صفات السلم. وإن تلفت أو غصبت أو تعيبت أُبدلت. فإن تعذَّر، فللمستأجر الفسخ. وإن كانت إجارتها إلى مدة فأنقضت فُسخ العقد.
الثالث: عين معينة فيشترط معرفتها كالبيع، فإن تعطل نفعها ابتداء فُسخ العقد، أو في أثناء المدة انفسخ في ما بقي. وإن تعيّبت أو كانت معيبة فسخ أو أمسك بالأرش. وإن غصبت وإجارتها لعمل معلوم فسخ أو صبر (٢). وإن كانت إلى مدةٍ فسخ، أو أمضى، وأخذ الغاصب بأجرة المثل. وإن غصبها ربها المدة، أو بعضها، فلا شيء له وعليه مؤنة ردها. ومتى فارق المستأجر لزمه الأجرة كاملة، ولا يتصرف المؤجر في المدة.

(١) انظر: الغاية (٢/ ٢٠٥)، وقال: قوله لازم، أي: لا فسخ لواحد بلا موجب، وانظر: الفروع (٤/ ٤٢٠)، وقال: نص عليه، وقال في الإقناع: وهي المساقاة، والمزارعة، والعرايا، والشفعة، والكتابة، ونحوها من الرخص المباحة المستقرّ حكمها (٢/ ٢٨٣).
(٢) العبارة من قوله: "أو صبر. . . " إلى قوله: "وأخذ الغاصب"، هذه العبارة ليست في الصلب بل في هامش المخطوط وقد شطب ما يعادلها في المتن لتحل محله، انظر: المخطوط (ورقة ٨٠ - ٨١).

1 / 279