261

Al-Munawwar fī Rājiḥ al-Muḥarrar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

بفلس ولا موت إن وثق الوارث بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين.
باب المحجور عليه (١)
وهو صبي، ومجنون، ومفسد ماله.
فولي الصبي، والمجنون (٢): الأب، ثم الوصي، العدلان، ثم الحاكم. فإن أمنى الصبي أو نبت شعر عانته الخشن، أو تمت له خمس عشرة سنة، أو عقل المجنون، اختبر وأعطي ماله بلا حاكم (٣).
فمن أفسد ماله بعدُ لزم الحاكم الحجر عليه، ولا ولاية هنا لغيره. ويستحب إظهار الفَلَس والسفه (٤). ولا يصح تصرف سفيه ومميز بلا إذن إلّا في المحقرات (٥). ومن دفع إليهما ماله ببيع أو قرض فأتلفاه أهدر. وللولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرة مثله وفعل كل مصلحة، والتضحية مع كثرة ماله، فإن تصدَّق منها ضمن. ويعلمه بأجرة.
وتصرف العبد (٦) مع الإِذن يلزم سيده، ومع عدمه يلزم رقبته. وإن رآه

(١) قوله: "باب المحجور عليه"، في المحرر "باب الحجر" (١/ ٣٤٦)، كما إنه ضم إليه "باب تصرفات العبد" كما في المحرر (١/ ٣٤٨)، وهو زد (٤٩).
(٢) فلا يصح تصرفهم قبل الإِذن، وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب، قاله في الإِنصاف (١٣/ ٣٤٧).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٣١٣)، الشرح الكبير (١٣/ ٣٥١) والإنصاف (١٣/ ٣٥١)، وقال: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه.
(٤) انظر: الشرح الكبير (١٣/ ٣٩٢)، والمقنع (١٣/ ٣٩٢)، والغاية (٢/ ١٢٨).
(٥) قوله: "المحقرات"، أي: مما ليس له قيمة معتبرة أو مالية كحبل، وعصا، ونحو ذلك.
(٦) قوله: "وتصرف العبد. . . " إلخ، هنا ضم الأدمي ﵀ "باب تصرفات العبد" -الذي أُفرِد له باب في المحرر- تحت باب "المحجور عليه"، كما أشرنا آنفًا، انظر: المحرر (١/ ٣٤٨).

1 / 270