224

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigator

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وواجباته: سبعة: الإِحرام من الميقات. والوقوف بعرفة إلى الليل. والمبيت بمزدلفة إلى نصف ليلة النحر، وحَدُّها ما بين المأزِمين ومُحَسّر (١). الرابع: الرمي، كل جمرة بسبع حصيات، فإن رمى بغيره أو بحصى قد رُمي به، أو جهل حصوله في المرمي لم يجزه. ومن أخَّره أو بعضه عن أيام منى لزمه دم. الخامس: الحلق، أو تقصير الشعر، فإن حلق قبل الرمي، أو النحر أو بعد النحر، أو بعد أيام منى، كره ولا دم. السادس: المبيت بمنى لياليها، فمن تركه، أو ليلة لزمه دم، وحَدُّها من جمرة العقبة إلى مُحَسِّر. ولا مبيت على ساق، وراع، إلا إن غربت الشمس وهم بها فيلزم الراعي. السابع: طواف الوداع، فإن تشاغل بعده أعاده. ومن طاف عند خروجه للزيارة أجزأ عن الوداع. فصل وأركان العمرة (٢): الإِحرام، والطواف. وواجباتها: الإِحرام من الميقات أو الحل، والسعي، والحلق أو التقصير. ومن عدم دم ترك الواجب صام عشرًا، ثلاثة قبل يوم النحر إن أمكنه

(١) قوله: "مُحَسِّر": هو الوادي الذي تحسر فيه فيل أبرهة، ويسن للحاج أن يسرع قليلًا إذا مر فيه كما هو مسنون عمومًا مع الاتعاظ والاعتبار في المواطن والقرى التي أصابها العذاب. (٢) قوله: "وأركان العمرة الإحرام والطواف"، وفي المحرر: الإِحرام والطواف، وفي السعي روايتان (١/ ٢٤٤)، وفي الغاية وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي (١/ ٤٤٤)، وفي الفروع: "أركان العمرة الطواف والخلاف في الباقي" (١/ ٥٢٨).

1 / 233