199

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigator

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ومن وجد في ملكه أو غيره دِفْنا (١) عليه علامة كفر أخرج خمسه، وإن قل زكّاه. وإن وجده بأرض حرب، واحتاج إلى ردٍّ فغنيمةٌ. وإن خلا عن علامة، أو كانت إسلامية فلقطه (٢). باب أهل الزكاة (٣) وهم ثمانية: الفقير: وهو واجد بعض كفايته، والمسكين: وهو واجد (٤) معظمها؛ فيأخذان تمام كفايتهما لسنة وإن لزمتهما الزكاة. ومن أُبيح له أخذ شيء فله سؤاله. وإن ادعى عيالًا دُيّن، أو عدم كسب وُعِظَ (٥)، أو طرو فقر بشهادة ثلاثة. ثم العامل: وهو جابيها، وحافظ لها، فيعطى أجرة مثله. وإن تلفت الزكاة بيده فأجرته ببيت المال. وتكليفه، وأمانته، وإسلامه، شرط. ثم المؤلَّف: وهو من يُرجى إسلامه، أو كَفّ شره، أو مسلم يرجى قوة (٦) إيمانه.

(١) قوله: "دفنا" بكسر الدال، ما وجد من دفن الجاهلية. (٢) قوله: "فلقطه"، قال في الغاية: "ولقطة من واجد متعد بدخوله" (١/ ٣١٢)، وقال في المحرر: إلَّا أن يجده في ملك انتقل إليه قيدعه المالك قبله بلا بيِّنة ولا صفة (١/ ٢٢٢). (٣) قوله: "باب أهل الزكاة"، في المحرر "باب مصارف الزكاة" (١/ ٢٢٢). (٤) قوله: "الفقير هو واجد كفايته والمسكين هو واجد معظمها"، وفي المحرر: الفقير من لا شيء له أو له يسير كفاية، والمسكين من له أكثر الكفاية (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، وفي التنقيح: الفقير من لا يجد شيئًا البتة أو لا يجد نصف كفايته (ص ١٢٠). (٥) قوله: "وعظ"، قال في المحرر: أخبر أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وأعطى بلا يمين (١/ ٢٢٣). (٦) قوله: "إيمانه"، في الأصل: "إسلامه"، والتصحيح من هامش المخطوط (ق ٥٢ - ٥٣).

1 / 208