Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigator
أطروحة دكتوراة للمحقق
Publisher
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
Your recent searches will show up here
Investigator
أطروحة دكتوراة للمحقق
Publisher
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
(١) قوله: "ويسن تلقينه"، لم يذكر في المحرر "التلقين"، فدل على أنه من زيادات الأدمي ﵀، وهو زد (٢٨)؛ وهو المذهب ودليلهم حديث أبي أمامة الباهلي ﵁ أنه قال وهو في النزع: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول اللَّه ﷺ، فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلانه، فإنه يسمع ولا يجيب ثم يقولى: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك اللَّه، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا، فإنَّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عن من لُقِّن حجته، فيكون اللَّه حجيجه دونهما، قال رجل: يا رسول اللَّه، فإن لم يعرف أمه، قال: فينسبه إلى حواء: يا فلان ابن حواء، أخرجه الطبراني في الكبير وقد اختلف في درجة الحديث، فقد صحح إسناده ابن حجر، وقال: إسناده صالح، وله شواهد، منها: ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد، وحمزة ابن حبيب، وغيرهما. التلخيص الحبير (٢/ ١٤٣)، وقال النووي في المجموع: إسناده ضعيف (٥/ ٣٠٤)، والعراقي في تخريج الإحياء (٤/ ٤٢٠)، وقال في حاشية "التوضيح": اختلف الفقهاء في حكم تلقين الميت بعد موته إلى ثلاثة أقوال: ١ - أنه مستحب عند الشافعية والحنابلة. ٢ - أنه مكروه وهو قول أكثر المحدّثين. ٣ - أنه مباح عند الحنفية والمالكية (١/ ٣٩٠) تحقيق ناصر الميمان. وقال ابن قاسم في حاشية الروض: استحبه الأكثر وكرهه جماعة من العلماء وأنكره آخرون؛ لاعتقاد أنه بدعة مكروهة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه؛ لأنه لم يفعله ﷺ بل المستحب الدعاء له. وقال ابن القيم: لم يكن ﷺ يقرأ عند قبر الميت ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح (٣/ ١٢٣ - ١٢٤). (٢) قوله: "حوى"، أي: حواء.
1 / 198