472Multaqā al-Abḥurملتقى الأبحرIbrāhīm al-Ḥalabī - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEditorخليل عمران المنصورPublisher دار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Year1419 AHPublisher LocationبيروتGenresHanafi jurisprudence•RegionsSyriaEgyptTurkey•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فلهَا الْخدمَة وَلَو أعتق أمته على أَن يَتَزَوَّجهَا فعتقها صَدَاقهَا عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا لَهَا مهر الْمثل وَلَو أَبَت أَن تتزوجه فعلَيْهَا لَهُ إِجْمَاعًا والمفوضة مَا فرض لَهَا بعد العقد إِن دخل أَو مَاتَ والمتعة إِن طلق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف نصف مَا فرض وَإِن زَاد فِي مهرهَا بعد العقد لَزِمت وَتسقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف تتنصف أَيْضا1 / 513CopyShareAsk AI