الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط أَو تَركهَا فِي إِحْدَى الْأَوليين فَقَط أَو إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط قضي رَكْعَتَيْنِ إتفاقًا وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين لَا غير أَو إِحْدَى الْأَوليين وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ قضى أَرْبعا وَقَالَ مُحَمَّد يقْضِي رَكْعَتَيْنِ وَلَو ترك الْقعدَة الأولى فِيهِ لَا تبطل خلافًا لمُحَمد وَلَو نذر