Mukhtasar Sahih Muslim

Ibn Cabd Qawi Mundhiri d. 656 AH
57

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Investigator

محمد ناصر الدين الألباني

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

السادسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

باب: من توضأ فأحسن الوضوء ١٣٠ - عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ أن عُثمان بنَ عفانَ دَعَا بِوَضُوءٍ (١) فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ (٢) وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ. (م ١/ ١٤١) ١٣١ - عن حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ. (م ١/ ١٤٣) ١٣٢ - عَنْ عُثْمُانَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الجَمَاعَةِ أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ. (م ١/ ١٤٤) باب: إسباغ الوضوء على المكاره ١٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الخَطَا إِلَى المَسَاجِد وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُم الرِّبَاطُ. (م ١/ ١٥١) باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوَضوء ١٣٤ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُّوخَ (٣) أَنْتُمْ هَا هُنَا لَوْ عَلِمْتُ

(١) أي بماء يتوضأ به، ونظيره من اللغة (السحور) وهو ما يتسحر به، و(الفَطور) ما يفطر عليه، والسعوط ما يستعط به. وأما (الوضوء) بالضم، فمصدر سمي به الفعل الشرعي المعلوم ومثله (الطهور) فتحا وضما. (٢) في "مسلم" (مضمض). (٣) هر من ولد إبراهيم ﵇.

1 / 44