Mukhtasar Sahih Muslim

Ibn Cabd Qawi Mundhiri d. 656 AH
126

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Investigator

محمد ناصر الدين الألباني

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

السادسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

باب: رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيها ٤١٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ (١) مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا (٢) فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ. (م ٣/ ١١) باب: الإيجاز في الخطبة ٤١١ - عَنْ أَبُي وَائِلٍ ﵁ قال خَطَبَنَا عَمَّارٌ ﵁ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ (٣) فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ (٤) مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا. (م ٣/ ١٢) باب: ما لا يجوز حذفه من الخطبة ٤١٢ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ غَوِيَ. (م ٣/ ١٢) باب: قراءة القرآن على المنبر في الخطبة ٤١٣ - عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذْتُ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. (م ٣/ ١٣)

(١) هذا على عمومه، لم يطرأ عليه تخصيص إطلاقا، خلافا لما يظن الجماهير اليوم، وما وجد بعده ﷺ من أمور قام الدليل الشرعي على شرعيته ووجوبه فليس من البدعة في شيء، وتفصيل هذا البحث الهام في كتاب "الاعتصام" للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وفي شرح الكتاب أيضا لصِديق حسن خان. (٢) الضياع بفتح الضاد العيال. (٣) أي أطلت قليلا. (٤) علامة.

1 / 113