115

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Investigator

محمد ناصر الدين الألباني

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

السادسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

باب: الوصية بصلاة الضحى
٣٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. (م ٢/ ١٥٨)
باب: صلاة الأوّابين
٣٦٨ - عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﵁ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنْ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ في غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ (١). (م ٢/ ١٧١)
باب: من سجد لله فله الجنة
٣٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي) أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ.
باب: فضل من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة
٣٧٠ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا في الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ في الْجَنَّةِ قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ وقَالَ عَمْرٌو (يعني ابن أوس) مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ وقَالَ النُّعْمَانُ (يعني ابن سالم) مِثْلَ ذَلِكَ. وفي رواية: "في يَوْمٍ وليلة". (م ٢/ ١٦٢)
باب: بين كل أذانين صلاة
٣٧١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ في الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. (م ٢/ ٢١٢)

(١) أي حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل. و(الفصال) جمع فصيل وهو ولد الناقة.
قلت: في الحديث أن صلاة الضحى هي التي تسمى شرعا بـ "صلاة الأوابين"، وأما تسمية الصلاة بعد المغرب بذلك فمما لا أصل له في السنة الثابتة عنه ﷺ في علمي.

1 / 102