وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وقَالَ شُعْبَةُ: وَإِنْ (١) أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بعثة أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن (٤٣٤٦)، وفي باب حجة الوداع (٤٣٩٧)، وفِي بَابِ متى يحل المعتمر (١٧٩٥)، وفِي بَابِ من أهل في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ (١٥٥٩)، وفِي بَابِ الذبح قبل الحلق (١٧٢٤).
[٧٥٧]- قِصَّةُ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ ﵁:
(٤٣٥٣) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، نَا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ (٢).
[٧٥٨]- (٢٥٠٥) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، (وَعَنْ طَاوُسٍ) (٣)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُ شَيْءٌ، قَدِمْنَا فأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقِصَّةَ سُرَاقَةٍ.
خ (٤٣٥٢): زَادَ البِرْسانيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ بِسِعَايَتِهِ، فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟»، قَالَ ابنُ عُمَرَ: «فَإِنَّ مَعَنَا
(١) الكسر في همزة إن في الموضعين هو الأشهر، وعليه عامة الرواة، وفتح الأصيلي مرة على تقديرها مع الفعل بالمصدر المبتدأ (المشارق ١/ ٧١).
(٢) الَّذِي ذَكَرَهُ لابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.
(٣) سقط من الأصل، ولا بد منه لإقامة السند.