بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»
وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.
[٦٤٦]- (١٩٠٩) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ ﷺ.
[٦٤٧]- وَنَا (١٩٠٦) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَ(١٩٠٧) عن عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ».
قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».
وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: «فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».
وقَالَ نَافِعٌ: «وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».
[٦٤٨]- (١٩٠٨) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ وَ(٥٣٠٢) آدم، نَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَ(١٩١٣) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا» قَالَ ابنُ سُحَيْمٍ: يعني ثَلَاثِينَ، ثم قَالَ: «وَهَكَذَا وهكذا» زَادَ أَبُوالوليد: وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ.
قَالَ ابنُ سُحَيْمٍ: يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ، يقول: مَرَّةً ثَلَاثِينَ ومرة تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اللعان إذا قذف بالكتاب أو الإشارة (٥٣٠٢).