417

Al-Mukhtaṣar al-naṣīḥ fī tahdhīb al-kitāb al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Editor

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Publisher

دار التوحيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

دار أهل السنة - الرياض

وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا»، إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي».
وَقَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ: أُتِيَ بِبَدْرٍ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ.
خ: وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عبد الله بن سعيد عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الْزُهْرِيّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ (١).
[٤٠٧]- (٨٥٣) وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ.
[٤٠٨]- (٨٥٦) وَنَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا وَ(٢) لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا».
خرج الأول في الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول (٥٤٥١، ٥٤٥٢)، وفِي بَابِ الأحكام التي تعرف بالدلائل، الباب (٧٣٥٩).

(١) قال الحافظ: قَوْلُهُ: فَلَا أَدْرِي إِلَخْ، هُوَ مِنْ كَلَام الْبُخَارِيّ، وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَلَام أَحْمَد بْن صَالِح أَوْ مَنْ فَوْقه، وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَصْل أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْحَدِيث مُتَّصِلًا بِهِ فَهُوَ مِنْهُ حَتَّى يَجِيء الْبَيَان الْوَاضِح بِأَنَّهُ مُدْرَج فِيهِ أهـ.
(٢) في الصحيح: أو لا يصلين.

1 / 422