قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى»، زَادَ حُمَيْدٌ: «مَنَازِلَ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ».
«فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ»، قَالَ مَالِكٌ: «بُيُوتَهُمْ».
وقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ أبِي صَالِحٍ: «ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ النَارِ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ (يَقْدِرُ) (١)».
زَادَ مَالِكٌ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينَا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب فَضلِ صَلاةِ العَشاءِ في الجَمَاعَةِ (٦٥٧)، وبَاب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنْ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ (٢٤٢٠، ٧٢٢٤)، قَالَ فيه: وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ.
بَاب فَضْلِ الْجَمَاعَةِ
[٣١٨]- (٣٢٢٩) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، نَا أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
حَ (٢١١٩)، نَا قُتَيْبَةُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، - مَدَارُهُ -، حَ، وَ(٤٧٧) نَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنْهُ، وَ(٦٤٧) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ».
(١) هكذا في الأصل، وفي الصحيح: بَعْدُ.