Al-Mukhtaṣar al-mufīd fīmā lā yajūzu al-ikhillāl bihi li-kulli mukallaf min al-ʿabīd
المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-mufīd fīmā lā yajūzu al-ikhillāl bihi li-kulli mukallaf min al-ʿabīd
Al-qāḍī al-ʿallāma Aḥmad al-Qurashī (d. 1282 / 1865)المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
Genres
والمذموم منها: ما كان على مبطل، فلا شك في قبحه، فأما ما كان منها على محق فجائز، بل واجب، وعليه الخبر النبوي: ((المؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشد بعضهم بعضا)).
النوع الحادي عشر: المداهنة
هي سبب لإنفتاح عدم الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله، وعدم الغضب على من ارتكب محارم الله تعالى، وهو باب عظيم البلوى، شامل للخلق سيما في هذا الزمان.
وحقيقتها الاغضاء عن المنكر لئلا يغضب فاعله، وسبب ذلك إما لخوف من الفاعل على نفس أو مال أو عرض، وإما لطمع في الجاه أو المال .
نعم، يدفع ذلك بأن يعتقد أن خوف الله تعالى أهم من خوف الناس، إذ هو تعالى الملجأ في الشدائد العظيمة، والناس ضعفاء محتاجون لا يضرونك ولا ينفعونك فيما أراد الله خلاف ذلك، والحاصل أن من واظب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرج عن المداهنة، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((إلقوا الفساق بوجوه مكفهرة))، وهو يدل على أن من سقط عنه وجوب الإنكار بالقول والفعل لخلل شرط لا يحسن منه الطلاقة والبشر في حق مرتكب القبائح، فإذا أمكنه الإنكار وفعله لم يلزمه بعد ذلك هجره والغلظة في كل حال .
Page 76