Al-Mukhtaṣar al-mufīd fīmā lā yajūzu al-ikhillāl bihi li-kulli mukallaf min al-ʿabīd
المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-mufīd fīmā lā yajūzu al-ikhillāl bihi li-kulli mukallaf min al-ʿabīd
Al-qāḍī al-ʿallāma Aḥmad al-Qurashī (d. 1282 / 1865)المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
Genres
وأما حقوق الولد على الوالد فتهذيبه وتأديبه، وتعليمه ، وإنكاحه، وانتخاب الخال الصالح مع الاسم الحسن، والتمرين له على حسن الأخلاق، والاتخاذ له مسكنا يكون فيه أقرب إلى طاعة الله عز وجل، والدعاء له.
[حقوق الإمام]
وأما الإمام فأعظم حقا من الوالد والعالم، لأن الله تعالى أمر بطاعته كما أمر بطاعة رسول الله، وقد تقدم ذكر الحقوق التي على الرعية لإمامها .
وأما حقوق الرعية على الإمام فهو تسهيل الحجاب بحيث يصل إليه الضعفاء المظلومون، وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم واستشارتهم، وأن يتعهد مصالح المسلمين كالمساجد، والمناهل، والطرقات، والأوقاف، والضعفاء من النساء والصبيان، والمرضى، وأهل الخمول، وأن لا يقعد عن القيام بما أمره الله ما دام يجد ناصرا، وأن لا يتنحى عن الإمامة بعد ثبوتها إلا لمن هو أنهض منه.
[حقوق العالم]
وأما العالم فمما يدل على التواضع له وإكرامه قوله صلى الله عليه وآله وسلم حاكيا عن ربه تعالى: (من أراد أن يكرمني فليكرم أحبابي)، فقيل من أحباؤه، قال: ( العلماء )، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم:( ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق : ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم ، وإمام مقصد).
Page 63