39

Mukhtaṣar al-Muʾammal fī al-radd ilā al-amr al-awwal

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول

Editor

صلاح الدين مقبول أحمد

Publisher

مكتبة الصحوة الإسلامية

Publisher Location

الكويت

١٥٥ - وأوعد على مُخَالفَته قَالَ تَعَالَى ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم﴾
١٥٦ - وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم وَمن يعْص الله وَرَسُوله فقد ضل ضلالا مُبينًا﴾
نُصُوص بعض الْأَئِمَّة الآخرين فِي اتِّبَاع السّنة
١٥٧ - قَالَ يُونُس بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ لَيْسَ من أحد إِلَّا يُؤْخَذ من قَوْله وَيتْرك إِلَّا النَّبِي ﷺ

1 / 65