68

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

عشر فلو أن امرأة أول ما حاضت طبق الدم عليها أمرناها أن تدع الصلاة إلى خمسة عشر فإذا انقطع الدم في خمس عشر كان ذلك كله حيضاً وإن زاد على خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة.

قال الشافعي: فأما التي تعرف أيامها ثم طبق عليها الدم فتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة فيهن فإذا ذهب وقتهن اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة فيما تستقبل بقية الشهر فإذا كانت لها أيام تعرفها فنسيت فلم تدر في أول الشهر أو بعده بيومين أو أقل أو أكثر اغتسلت عند كل صلاة وصلت ولا يجزيها أن تصلي صلاة بغير غسل لأنه يحتمل أن تكون في حين ما قامت تصلي الصبح أن يكون هذا وقت طهرها فعليها أن تغتسل فإذا جاءت الظهر إحتمل هذا أيضاً أن يكون حين طهرها فعليها أن تغتسل وهكذا في كل وقت تريد أن تصلي فيه فريضة يحتمل أن يكون هو وقت طهرها فلا يجزيها إلا الغسل ولما كانت الصلاة فرضاً عليها إحتمل إذا قامت لها أن يكون يجزيها فيها الوضوء ويحتمل أن لا يجزيها فيه إلا الغسل فلما لم يكن لها أن تصلي إلا بطهارة بيقين لم يجزيها إلا الغسل لأن اليقين والشك في الوضوء ولا يجزيها أن تصلي بالشك ولا يجزيها إلا اليقين وهو الغسل فتغتسل لكل صلاة؟.

68