46

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

وتيمم وصلى ثم أعاد الصلاة إذا طهر النجاسة بالماء لا يجزيه غير ذلك. فإن كان لا يخاف العطش وكان معه ماء لا يغسله إن غسل النجاسة ولا النجاسة إن أفاضه عليه غسل النجاسة ثم غسل بما بقي من الماء معه ما شاء من جسده لأنه تعبد بغسل جسده لا بعضه فالغسل على كله فأيها شاء غسل أعضاء الوضوء أو غيرها وليست أعضاء الوضوء بأوجب في الجنابة من غيرها ثم يتيمم ويصلي وليس عليه إعادة إذا وجد الماء لأنه صلى طاهراً.

قال الشافعي: فإن قال قائل لِمَ لم يجزه في النجاسة تصيبه إلا غسلها بالماء وأجزأ في الجنابة والوضوء أن يتيمم؟ قيل له أصل الطهارة الماء إلا حيث جعل الله التراب طهارة وذلك في السفر والاعواز من الماء أو الحضر أو السفر والمرض فلا يطهر بشر ولا غيره ماسته نجاسة إلا بالماء إلا حيث جعل الله الطهارة بالتراب وإنما جعلها حيث تعبده بوضوء أو غسل والتعبد بالوضوء والغسل فرض تعبد ليس بإزالة نجاسة قائمة، والنجاسة إذا كانت على شيء من البدن أو الثوب فهو متعبد بإزالتها بالماء حتى لا تكون موجودة في بدنه ولا في ثوبه إذا كان إلى إخراجها سبيل وهذا تعبد لمعنى معلوم.

قال الشافعي: والحائض في الغسل كالجنب لا يختلفان إلا أني أحب للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذ شيئاً من مسك نتتبع به آثار الدم فإن لم يكن مسك فطيب ما كان اتباعاً للسنة والتماساً للطيب فإن لم تفعل فالماء كاف مما سواه.

قال الشافعي: عن عائشة قالت جاءت امرأة إلى النبي ﷺ تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف أتطهر بها فقال النبي ﷺ سبحان الله واستتر بثوبه تطهري بها فاجتذبتها وعرفت الذي أراد وقلت لها تتبعي بها أثر الدم(١) يعني الفرج.

قال الشافعي: والرجل المسافر لا ماء معه والمعزب في الإبل له أن يجامع أهله

(١) رواه البخاري - كتاب الحيض - باب ذلك المرآة نفسها ص ٨٥ من المجلد الأول الجزء الأول دار الجيل بيروت. رواه مسلم كتاب الحيض / ٦١ باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض المسك حديث رقم ٦١ ص ٦٢٧ المجلد الأول دار الشعب بالقاهرة.

46