Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
Genres
قال الشافعي: ولو وجد في ثوبه ماءٌ دافقاً ولا يذكر أنه جاء منه ماء دافق باحتلام ولا بغیره أحببت أن یغتسل ویعید الصلاة ویتأخی فیعید بقدر ما یری أن ذلك الاحتلام كان أو ما كان من الصلوات بعد نوم رأى فيه شيئاً يشبه أن يكون احتلم فيه.
قال الشافعي: وإن كان رأى في المنام شيئاً ولم يعلم أنه أنزل إلا أن يكون لا يلبس ثوبه غيره فيعلم أن الاحتلام كان منه فإذا كان هكذا وجب عليه الغسل في الوقت الذي لا یشك أن الإحتلام کان قبله وکذلك إن أصدق نومة نامها فإن كان صلى بعده صلاة أعادها وإن كان لم يصل بعده صلاة اغتسل لما يستقبل.
قال الشافعي: وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة من غسل الميت ولا أحب تركه بحال ولا ترك الوضوء من مسه مفضياً إليه ثم الغسل لجمعة فأما غسل الجمعة فإن الدلالة عندنا أنه إنما أمر به على الاختيار.
قال الشافعي: دخل رجل من أصحاب رسول الله ﷺ المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر أي ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر: والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل؟.
قال الشافعي: وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره فإن لم يفعل ولم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ ويصلي.
قال الشافعي: وقد قيل فلما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للانزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطاً ولم أوجب ذلك حتى يستيقن الانزال.
باب من خرج منه المذی
قال الشافعي: وإذا دنا الرجل من أمرأته فخرج منه المذي وجب عليه الوضوء لأنه حدث خرج من ذكره ولو أفضى إلى جسدها بيده وجب عليه الوضوء من الوجهين وكفاه منه وضوء واحد وكذلك من وجب عليه وضوء لجميع ما يوجب الوضوء ثم توضأ بعد ذلك كله وضوءاً واحداً أجزأه ولا يجب عليه بالمذي الغسل.
41