27

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

فليغسل يديه قبل إدخالهما في الوضوء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده(١)

قال الشافعي: عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده(٢).

قال الشافعي: وإذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها وهو لا يستيقن أن شيئاً من النجاسة ماسها لم يفسد وضوؤه وكذلك إن شك أن يكون ماسها فإن كان اليد قد ماسته نجاسة فأدخلها في وضوئه فإن كان الماء الذي توضأ به أقل من قلتين فسد الماء فأهرقه وغسل منه الإناء.

باب المضمضة والاستنشاق

قال الشافعي: قال الله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ الآية(٣).

قال الشافعي: وأحب إلي أن يبدأ المتوضىء بعد غسل يده أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه ويدخل الماء أنفه ويستبلغ يقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشمه ولا يزيد على ذلك ولا يجعله كالسعوط وإن كان صائماً رفق بالاستنشاق لئلا يدخل رأسه وإنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة وأن الفم يتغير وكذلك الأنف.

باب غسل الوجه

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ فكان معقولاً أن الوجه ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين واللحيين والذقن وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين من الرأس وكذلك أصلع مقدم الرأس ليست صلعته من الوجه وأحب إلي لو غسل النزعتين مع الوجه وإن ترك ذلك لم يكن عليه في تركه شيء فإذا خرجت لحية الرجل فلم تكثر حتى تواري من وجهه شيئاً فعليه غسل الوجه كما

(١) رواه ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها - ٤٠ باب الرجل يستيقظ من منامه حديث ٣١٤.

(٢) رواه النسائي كتاب الطهارة ص ٦ من المجلد الأول الجزء الأول دار القلم بيروت.

(٣) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

27