Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
Genres
الوضوء من الملامسة والغائط
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ الآية(١).
قال الشافعي: فذكر الله عز وجل الوضوء على من قام إلى الصلاة وأشبه أن يكون من قام من مضطجع النوم وذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ الآية(٢)
قال الشافعي: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليها وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء وسواء في ذلك كله أي بدنيهما أفضى إلى الآخر إذا أفضى إلى بشرتها أو أفضت إلى بشرته بشيء من بشرتها فإذا أفضى بيده إلى شعرها ولم يماس لها بشراً فلا وضوء عليه كان ذلك لشهوة أو لغير شهوة كما يشتهيها ولا يمسها فلا يجب عليه وضوء ولا معنى للشهوة لأنها في القلب إنما المعنى في الفعل والشعر مخالف للبشرة.
قال الشافعي: ولو احتاط فتوضأ إذا لمس شعرها كان أحب إلي ولو مس بيده ما شاء فوق بدنها من ثوب رقيق خام أو بت أو غير أو صفيق متلذذاً أو غير متلذذ وفعلت هي ذلك لم يجب على واحد منهما وضوء لأن كلاهما لم يلمس صاحبه إنما لمس ثوب صاحبه.
الوضوء من الغائط والبول والريح
قال الشافعي: عن عبد الله بن زيد قال شكي إلى رسول الله ﷺ الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً(٣).
(١) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٢) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٣) رواه النسائي / كتاب الطهارة / باب الوضوء من الريح رواه البخاري ج ١ كتاب الوضوء / باب لا يتوضأ من الشك.
22