20

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

ولم أزعم أن الماء الذي شرب ولا الطعام الذي أكل فيها محرم عليه وكان الفعل من الشرب فيها معصية فإن قيل فكيف ينهى عنها ولا يحرم الماء فيها قيل له إن شاء الله أن رسول الله ﷺ إنما نهى عن الفعل فيها لا عن تبرها وقد فرضت فيها الزكاة وتمولها المسلمون ولو كانت نجساً لم يتمولها أحد ولم يحل بيعها ولا شراؤها.

باب الماء يشك فيه

قال الشافعي: وإذا كان الرجل مسافراً وكان معه ماء فظن أن النجاسة خالطته فتنجس ولم يستيقن فالماء على الطهارة وله أن يتوضأ به ويشربه حتى يستيقن فخالطه النجاسة به وإن استيقن النجاسة وكان يريد أن يهرقه ويبدله بغيره فشك أفعل أم لا فهو على النجاسة حتى يستيقن أنه أهرقه وأبدل غيره.

قال الشافعي: وإذا كان الرجل في السفر ومعه ماءان استيقن أن أحدهما نجس والآخر لم ينجس فأهرق النجس منهما على الأغلب عنده أنه نجس توضأ بالآخر وإن خاف العطش حبس الذي الأغلب عنده أنه نجس وتوضأ بالطاهر عنده فإن قال قائل قد استيقن النجاسة في شيء فكيف يتوضأ بغير يقين الطهارة قيل له إنه استيقن النجاسة في شيء واستيقن الطهارة في غيره فلا تفسد عليه الطهارة إلا بيقين أنها نجسه.

قال الشافعي: فإذا وجد الرجل الماء القليل على الأرض أو في بئر أو في وقر حجر فوجده شديد التغير لا يدري أخالطته نجاسة من بول دواب أو غيره توضأ به لأن الماء قد يتغير بلا حرام خالطه فإذا أمكن هذا فيه فهو على الطهارة حتى يستيقن بنجاسة خالطته.

قال الشافعي: ولو رأى ماء أكثر من خمس قرب فاستيقن أن ظبيا بال فيه فوجد طعمه أو لونه متغيراً أو ريحه متغير كان نجساً وإن ظن أن تغيره من غير البول لأنه قد استيقن بنجاسة خالطته ووجد التغير قائماً فيه والتغير بالبول وغيره يختلف.

ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

قال الشافعي: قال الله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ الآية(١).

(١) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

20