16

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي: فإن قال قائل: فكيف جعلت الكلب والخنزير إذا شربا في إناء لم يطهره إلا سبع مرات وجعلت الميتة إذا وقعت فيه أو الدم طهرته مرة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء أثر في الإناء؟ قيل له إتباعاً لرسول الله ﷺ.

قال الشافعي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات(١).

قال الشافعي: فقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله ﷺ وكان الخنزير إن لم يكن في شر من حاله لم يكن في خير منها فقلنا به قياساً عليه وقلنا في النجاسة سواهما بما أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت سألت امرأة رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله أرأيت أحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي ﷺ لها: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه(٢) ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه(٣).

قال الشافعي: ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماست ماء قليلاً بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيئاً من أعضائها إلا الكلب والخنزير وإنما النجاسة في الموتى ألا ترى أن الرجل يركب الحمار ويعرق الحمار وهو عليه ويحل مسه؟ فإن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ قيل أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال نعم وبما أفضلت السباع كلها(٤).

قال الشافعي: عن كبشه بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة فشربت منه قالت فرآني أنظر إليه فقال اتعجبين يا ابنة أخي أن رسول الله ﷺ قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات(٥).

(١) رواه مسلم حكم ولوغ الكلب حديث رقم ٩١ من كتاب الطهارة.

(٢) تقرص: تغسله بأطراف أصابعها.

(٣) رواه البخاري كتاب الحيض باب غسل دم الحيض ج ١ ص ٨٤ دار الجيل بيروت.

(٤) مسند الشافعي: ٨ شرح السنة للبغوي ج ٢ ص ٧١.

(٥) رواه أبي داود / كتاب الطهارة/٣٨ باب سؤر الهرة / مسند أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٣٣. رواه الترمذي.

16