Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
Genres
فضل الجماعة والصلاة معهم
قال الشافعي: عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة(١).
قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً(٢).
قال الشافعي: والثلاثة فصاعداً إذا أمهم أحدهم جماعة وأرجو أن يكون الإثنان يؤم أحدهما الآخر جماعة ولا أحب لأحد ترك الجماعة ولو صلاها بنسائه أو رقيقه أو أمه أو بعض ولده في بيته. وإنما صلاة الجماعة بأن يأتم المصلون برجل فإذا ائتم واحد برجل فهي صلاة جماعة وكلما كثرت الجماعة مع الإمام كان أحب إلي وأقرب إن شاء الله تعالى من الفضل.
العذر في ترك الجماعة
قال الشافعي: عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال(٣).
قال الشافعي: عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم أصحابه يوماً فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة(٤).
قال الشافعي: وإذا حضر الرجل إماماً كان أو غير إمام وضوء بدأ بالوضوء ولم أحب له أن يصلي وهو يجد من الوضوء لأمر النبي ﷺ أن يبدأ بالوضوء وإذا حضر عشاء الصائم أو المفطر أو طعامه وبه إليه حاجة أرخصت له في ترك إتيان الجماعة.
(١) رواه البخاري كتاب الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة ص ١٦٥ ج ١ المجلد الأول دار الجيل بيروت.
(٢) رواه النسائي كتاب الإمامة / فضل الجماعة ص ١٠٣ ج ١ المجلد الأول دار القلم بيروت.
(٣) رواه البخاري كتاب الصلاة / باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ص ١٧٠ ج ١ المجلد الأول.
(٤) رواه النسائي كتاب الإمامة / العذر في ترك الجماعة ص ١١٠ ج ٢ المجلد الأول دار القلم بيروت.
136