126

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

عنهم وهم ينكرون السجدة الأخيرة في الحج وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه يخالفونه.

قال الشافعي: عن أبي موسى أن علياً رضي الله عنه لما رمى بالمجدح خر ساجداً ونحن نقول لا بأس بسجدة الشكر ونستحبها ويروى عن النبي ﷺ غير أنه سجدها وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهم ينكرونها ويكرهونها ونحن نقول لا بأس بالسجدة لله تعالى في الشكر.

وأما الثاني: وهو الذي في اختلاف الحديث.

قال الشافعي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أرادا الشهرة(١).

قال الشافعي: عن زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله ﷺ بالنجم فلم يسجد فيها(٢).

قال الشافعي: وفي النجم سجدة ولا أحب أن يدع شيئاً من سجود القرآن وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه لأنه ليس بفرض فإن قال قائل: ما دل على أنه ليس بفرض؟ قيل السجود صلاة قال الله تعالى [إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً] الآية(٣).

وأما الثالث: وهو الذي في اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما ففيه سألت الشافعي عن السجود في إذا السماء انشقت.

قال الشافعي: قال فيها سجدة فقلت له وما الحجة أن فيها سجدة فقال أخبرنا مالك أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ﷺ سجد فيها أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى وأخبرنا

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب العاشر في سجود التلاوة حديث ٣٦٢.

(٢) رواه البخاري / باب ما جاء في سجود القرآن وسننها / باب من قرأ السجدة ولم يسجد رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة / سجود التلاوة حديث ٩٩.

(٣) الآية رقم ١٠٣ من سورة النساء.

126