Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
Genres
باب سجود السهو وليس في التراجم وفيه نصوص(١)
قال الشافعي: نقول في كل هيئة في الصلاة نأمر بها وننهى عن خلافها ولا نوجب سجود سهو ولا إعادة بما نهينا عنه منها وذلك مثل الجلوس والخشوع والإقبال على الصلاة والوقار فيها ولا نأمر من ترك من هذا شيئاً بإعادة ولا سجود سهو وكرر ذلك في أبواب الصلاة كثيراً مما سبق ومنها نصه في باب التشهد والصلاة على النبي ﷺ.
قال الشافعي: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول ساهياً فلا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو.
قال الشافعي: وإنما فرقت بين التشهدين أن النبي ﷺ قام في الثانية فلم يجلس فسجد للسهو ولم يختلف أحداً علمته أن التشهد الآخر الذي يخرج به من الصلاة مخالف للتشهد الأول في أن ليس لأحد قيام منه إلا بالجلوس ومنها نصه على أن من أرتكب منهياً عنه يبطل عمده الصلاة فإنه يسجد إذا فعله سهواً ولم تبطل الصلاة بسهوه.
قال الشافعي: ولو أدرك الصلاة مع الإمام فسها عن التشهد الآخر حتى سلم الإمام لم يسلم وتشهد هو فإن سلم مع الإمام ساهياً وخرج وبعد مخرجه أعاد الصلاة وإن قرب دخل فكبر ثم جلس وتشهد وسجد للسهو وسلم.
قال الشافعي: إذا ترك المصلي التشهد الأول لم يكن عليه إعادة وكذا إذا أراد الرجل القيام من اثنتين ثم ذكر جالساً ثم على جلوسه ولا سجود للسهو عليه وإن ذكر بعدما نهض عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائماً عليه سجود السهو فإن قام من الجلوس الآخر عاد فجلس للتشهد وسجد سجدتين للسهو وكذلك لو قام فانصرف فإن كان انصرف انصرافاً قريباً قدر ما لو كان سها عن شيء من الصلاة أتمه وسجد رجع فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان أبعد أستأنف الصلاة.
قال الشافعي: ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فعليه أن يبنى
(١) لم يعقد في الأم باب لسجود السهو على حده وإنما جمعه السراج البلقيني ولهذا لم يذكر هذا الباب في سوى نسخة البلقيني رحمه الله.
124