255

Mukhtaṣar Khilāfiyyāt al-Bayhaqī

مختصر خلافيات البيهقي

Editor

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
(مَسْأَلَة (٣٧):)
وَفِي المَاء الْمُسْتَعْمل قَولَانِ: أَحدهمَا لَا تجوز بِهِ الطَّهَارَة، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة، وَالثَّانِي: يجوز لكَونه طَاهِرا وَهَذَا لَا يثبت عَن الشَّافِعِي، وَهُوَ اخْتِيَار أبي بكر بن الْمُنْذر وَجَمَاعَة من أهل الحَدِيث وَالدَّلِيل على طَهَارَته حَدِيث أبي حنيفَة قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - بِالْأَبْطح فَجَاءَهُ بِلَال فآذنه بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَدَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ فَجعل النَّاس يأْتونَ وضوء رَسُول الله ﷺ َ - فيتمسحون بِهِ " الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وروياه أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن جَابر دخل على النَّبِي ﷺ َ - وَأَنا مَرِيض لَا أَعقل فَتَوَضَّأ فصب عَليّ من وضوئِهِ، فَأَفَقْت فَقلت يَا رَسُول الله: أَنِّي إِنَّمَا يَرِثنِي الْكَلَالَة فَكيف بِالْمِيرَاثِ فَنزلت آيَة الْفَرْض "، وروى معَاذ قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ - إِذا تَوَضَّأ مسح وَجهه بِطرف ثَوْبه وَفِي حَدِيث جَابر

1 / 373