239

Mukhtaṣar Khilāfiyyāt al-Bayhaqī

مختصر خلافيات البيهقي

Investigator

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
(مَسْأَلَة (٣٠):)
وَلَا يجوز التَّيَمُّم إِلَّا بعد دُخُول وَقت الصَّلَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز، وَدَلِيلنَا ظَاهر الْكتاب، وروى مُسلم بن ريَاح كَانَ رَسُول الله ﷺ َ -: فِي سفر فَسمع مناديا يُنَادي، قَالَ الله أكبر، قَالَ: شَهَادَة الْحق وَذكر الحَدِيث، ثمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنَّكُم ستجدوه راعي معزى حَضرته الصَّلَاة فَرَأى لله عَلَيْهِ من الْحق أَن يتَوَضَّأ بِالْمَاءِ فَإِن لم يجد يتَيَمَّم ثمَّ أذن وَذكر الحَدِيث. وَعَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِن الله فضلني على الْأَنْبِيَاء أَو قَالَ أمتِي على الْأُمَم بِأَرْبَع: أَرْسلنِي إِلَى النَّاس كَافَّة، وَجعل لي الأَرْض كلهَا ولأمتي مَسْجِدا وَطهُورًا، وأينما أدْرك الرجل من أمتِي الصَّلَاة فَعنده مَسْجده وَعِنْده طهوره الحَدِيث وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالله أعلم.

1 / 357