140

Mukhtasar Khilafiyyat

مختصر خلافيات البيهقي

Investigator

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
من عَائِشَة فَإِن قَالَ أَن رجلا قَالَ: سَأَلت عَائِشَة، وَرُوِيَ عَن بَقِيَّة بن الْوَلِيد حَدثنِي عبد الْملك بن مُحَمَّد عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة مَرْفُوعا. " لَيْسَ فِي الْقبْلَة وضوء عبد الْملك بن مُحَمَّد ضَعِيف، قَالَ أَبُو حَاتِم: إِنَّه من صنعاء الشَّام كَانَ مِمَّن يُجيب فِي كل مَا يسْأَل حَتَّى تفرد عَن الثِّقَات بالموضوعات، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بروايته، قَالَ إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب: الْجوزجَاني: سَأَلت أَبَا مسْهر عَن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل وَبَقِيَّة فَقَالَ: كل كَانَ يَأْخُذ عَن غير ثِقَة. قَالَ إِبْرَاهِيم: أما أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي: بَقِيَّة ﵀ وَغفر لَهُ مَا كَانَ يَأْتِي لَا يُبَالِي إِذا وجد طرفَة عَمَّن يَأْخُذهَا، فَأَما حَدِيثه عَن الثِّقَات فَلَا بَأْس بِهِ وَرُوِيَ عَن

1 / 258