134

Mukhtasar Khilafiyyat

مختصر خلافيات البيهقي

Investigator

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
إِبْرَاهِيم عَن أَبِيه فوصل إِسْنَاده، وَاخْتلف عَنهُ فِي لَفظه، فَقَالَ عُثْمَان بن أبي شيبَة عَنهُ أَن النَّبِي ﷺ َ - " كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم " وَقَالَ عَنهُ غير عُثْمَان أَن النَّبِي ﷺ َ - " كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم وَلَا يتَوَضَّأ " وَالله أعلم. وَلَفظ أبي حنيفَة عَنهُ عَن إِبْرَاهِيم عَن حَفْصَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - كَانَ يتَوَضَّأ للصَّلَاة ثمَّ يقبل وَلَا يحدث وضُوءًا " وروى حجاج بن أَرْطَأَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن زَيْنَب عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله ﷺ َ - كَانَ يقبل ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا إِسْنَاد لَا تقوم بِهِ الْحجَّة فَإِن حجاج بن أَرْطَأَة على جلالة قدره غير مَذْكُور فِي الصَّحِيح، وَزَيْنَب السهمية لَيْسَ لَهَا ذكر فِي حَدِيث آخر قَالَ الْبَيْهَقِيّ ﵀

1 / 252