Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
78

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

العِشَاءَيْنِ تَأْخِيرًا قَبْلَ حَطِّ رَحْلِهِ، وَيَبِيتُ بِهَا، فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَوَقَفَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَكَبَّرَ، وَقَرَأَ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ الآيَتَيْنِ [البقرة: ١٩٨، ١٩٩]، وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ، ثُمَّ يَدْفَعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مِنَى، فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًَا أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ، وَيَأْخُذُ حَصَى الجِمَارِ سَبْعِينَ حَصَاةً. فَإِذَا أَتَى مِنًى بَدَأَ بِجَمْرَةِ العَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ، يَرْفَعُ يُمْنَاهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطِهِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، ثُمَّ يَنْحَرُ، وَيَحْلِقُ، أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعَرِهِ، وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ. ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى، ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ. وَيُسَنُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ لِمَا أَحَبَّ، وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ، وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ. ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَيَرْمِي الجِمَارَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ يَبْدَأُ بِالأُوْلَى، وَيَخْتِمُ بِجَمْرَةِ العَقَبَةِ. وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِنًى قَبْلَ الغُرُوبِ لَزِمَهُ المَبِيتُ، وَالرَّمْيُ مِنْ الغَدِ. فَإِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ.

1 / 88