65

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ يَجِبُ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ إِلَّا لِضَرَرٍ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِأَشَدِّ حَاجَةٍ، وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ. وَتَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَ إِخْرَاجِهَا. وَالأَفْضَلُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ. وَيَقُولُ هُوَ وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ. وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ المَذْكُورِينَ فِي الآيَةِ، وَيُجْزِئُ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لِبَنِي هَاشِمٍ، وَمَوَالِيهِمْ، وَلَا لِأَصْلٍ، وَفَرْعٍ، وَعَبْدٍ، وَزَوْجٍ، وَكَافِرٍ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ. وَمَنْ مَنَعَهَا جُحُودًا كَفَرَ عَارِفٌ بِالحُكْمِ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ، وَقُتِلَ. وَبُخْلًا أُخِذَتْ مِنْهُ وَعُزِّرَ. وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.

1 / 73