136

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

فَصْلٌ
وَتَجِبُ عَلَى مُوْسِرٍ النَّفَقَةُ -أَوْ تَتِمَّتُهَا- لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَلِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ؛ حَتَّى ذَوِي الأَرْحَامِ مِنْهُمْ؛ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ أَوْ لَا، وَكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ، أَوْ تَعْصِيبٍ (^١)، لَا بِرَحِمٍ (^٢) سِوَى عَمُودِيّ نَسَبِهِ، بِمَعْرُوفٍ، مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ.
وَمَنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ أَبٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ. وَالأَبُ يَنْفَرِدُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ.
وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ؛ إِلَّا بِالوَلَاءِ.
فَصْلٌ
وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ طَعَامًَا وَكِسْوَةً وَسُكْنَى، وَأَنْ لَا يُكَلِّفُهُ مَشَقًّا كَثِيرًا. وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى المُخَارَجَةِ جَازَ.
وَيُرِيحُهُ وَقْتَ القَائِلَةِ، وَالنَّوْمِ، وَالصَّلَاةِ. وَإِنْ طَلَبَ نِكَاحًَا زَوَّجَهُ، أَوْ بَاعَهُ.

(^١) في الأصل [تعصب]، وهو تطبيع.
(^٢) في الأصل [لا رحمَ]، والتصويب من (المنتهى)، و(الإقناع)، و(الزاد)، و(أخصر المختصرات).

1 / 150